الجريدة الرسميةالعدد 4450ص 323116 آب 2000
أ- يشترط فيمن يعين في رتبة أستاذ في الجامعة ما يلي:-
1) ان يكون قد حصل على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (8) من هذا النظام.
2) وان يكون قد شغل رتبة أستاذ مشارك مدة لا تقل عن خمس سنوات في جامعة او معهد علمي من مستوى جامعي تعترف بهما
الجامعة.
3) وان يكون قد نشر وهو يشغل رتبة أستاذ مشارك إنتاجا علميا قيما أدى الى تقد المعرفة.
ب-يجوز ان يعين في رتبة أستاذ من لم يعمل أستاذا مشاركا اذا كان قد نشر انتاجا علميا قيما أدى الى تقدم المعرفة وقام
بأعمال مهنية او فنية ممتازة شريطة ان يكون قد مضى على حصوله على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (8) من هذا
النظام مدة عشرين سنة على الأقل.