التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الهاشمية / صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 والمادة (7) من قانون الجامعة الهاشمية رقم (18) لسنة 1992 رقم 33 لسنة 2000

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4450، ص 3231
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4450ص 323116 آب 2000

المادة 9 - أ- مع مراعاة أحكام المادة (6) من هذا النظام يشترط فيمن يعين في رتبة أستاذ مشارك في الجامعة ما يلي:- 1) ان يكون قد حصل على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (8) من هذا النظام ، 2) وان يكون قد شغل رتبة أستاذ مساعد مدة لا تقل عن خمس سنوات في الجامعة او معهد علمي من مستوى جامعي تعترف بهما الجامعة، 3) وان يكون قد نشر إنتاجا علميا قيما أدى الى تقدم المعرفة قام به بعد حصوله على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (8) من هذا النظام. ب-يجوز ان يعين في رتبة أستاذ مشارك من لم يعمل أستاذا مساعد اذا كان قد نشر إنتاجا علميا قيما أدى الى تقدم المعرفة وقام بأعمال مهنية او فنية ممتازة ، ويجوز اعتبار الأعمال المهنية والفنية المتميزة جزءا من هذا الإنتاج شريطة ان يكون قد مضى على حصوله على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (8) من هذا النظام مدة عشر سنوات على الأقل0

الإحالة

المادة 9 من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الهاشمية / صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 والمادة (7) من قانون الجامعة الهاشمية رقم (18) لسنة 1992 رقم 33 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4450، ص 3231)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية