التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 30من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الهاشمية / صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 والمادة (7) من قانون الجامعة الهاشمية رقم (18) لسنة 1992 رقم 33 لسنة 2000

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4450، ص 3231
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4450ص 323116 آب 2000

أ- يجوز منح عضو الهيئة التدريسية الأردني المثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة ويشغل فيها رتبة أستاذ مشارك إجازة تفرغ علمي لمدة سنة عن كل ست سنوات أمضاها ذلك العضو في خدمة الجامعة بصفته أردنياً ، شريطة أن يقدم مخططا للبحث او البحوث التي سيعدها خلال الإجازة 0 ويمكن أن تمنح الإجازة سنة كاملة او مجزأة لفصلين اثنين او مجمعة لأكثر من سنة 0 ب-1) يتقاضى عضو الهيئة التدريسية راتبه وجميع علاواته خلال إجازة التفرغ العلمي ، وتحسب هذه الإجازة لأغراض الترقية ومكافأة نهاية الخدمة والإدخار. 2) يجوز لعضو الهيئة التدريسية الذي منح إجازة تفرغ علمي أن يعمل خلال هذه الإجازة في الجامعات او مراكز البحوث العلمية داخل المملكة او خارجها ويكون ذلك بموافقة الرئيس0 3) اذا أمضى عضو الهيئة التدريسية المجاز إجازة تفرغ علمي لمدة سنة ، او جزء رئيسي منها خارج المملكة لأغراض البحث العلمي تدفع له الجامعة أجور سفره مع زوجته وأولاده خلال سنة التفرغ ولمرة واحدة ذهابا وايابا وفقا لتعليمات يصدرها الرئيس0 ج-على عضو الهيئة التدريسية الذي منح إجازته تفرغ علمي أن يقدم الى عميد كليته ، بوساطة رئيس قسمه عند انتهاء إجازته تقريراً وافياً عن البحث او البحوث العلمية مرفقا بالإنتاج العلمي الذي أعده خلال إجازته ليجري تقييمه بمعرفة عميد الكلية ويرفع التقرير والتقييم الى رئاسة الجامعة لاعتماده فاذا لم يعتمد التقرير تسترد منه جميع المبالغ التي دفعت له بمقتضى الفقرة (ب) من هذه المادة. د- لا تقبل استقالة عضو الهيئة التدريسية من عمله في الجامعة خلال إجازة التفرغ العلمي او قبل مرور سنة على انتهائها الا اذا رد المبالغ التي دفعت له بمقتضى الفقرة (ب) من هذه المادة.

الإحالة

المادة 30 من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الهاشمية / صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 والمادة (7) من قانون الجامعة الهاشمية رقم (18) لسنة 1992 رقم 33 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4450، ص 3231)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية