التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الهاشمية / صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 والمادة (7) من قانون الجامعة الهاشمية رقم (18) لسنة 1992 رقم 33 لسنة 2000

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4450، ص 3231
نُشر
16 آب 2000
المواد
61
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الهاشمية / صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 والمادة (7) من قانون الجامعة الهاشمية رقم (18) لسنة 1992 رقم 33 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4450، ص 3231)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الهاشمية / صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الاردنية غير ساري

رقم 33 لسنة 2000 · 61 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4450، ص 3231، نُشر في 16 آب 2000

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2000 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

قانون الجامعات الاردنية رقم 29 لسنة 1987ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 61

المادة 1

التعريفات المادة 1 - يسمى هذا النظام ( نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الهاشمية لسنة 2000) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة: الجامعة الهاشمية. الرئيس: رئيس الجامعة. مجلس العمداء: مجلس العمداء في الجامعة. اللجنة: لجنة التعيين والترقية.

المادة 3

تكون رتب اعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة كما يلي:- أ - أستاذ0 ب - أستاذ مشارك من فئتين (أ) و ( ب). ج- أستاذ مساعد من فئتين ( أ ) و ( ب). د- مدرس من فئتين ( أ ) و ( ب).

المادة 4

يشكل مجلس العمداء من بين اعضائه لجنة تسمى " لجنة التعيين والترقية" تتألف من سبعة اعضاء من بينهم الرئيس الذي يكون رئيسا لها وتمارس اللجنة الصلاحيات المنصوص عليها في هذا النظام0

المادة 5

يتم تعيين عضو الهيئة التدريسية في الجامعة وترقيته وتثبيته ونقله من فئة الى فئة اعلى ضمن الرتبة الواحدة واجازته اجازة تفرع علمي واجازته اجازة دون راتب وانتدابه واعارته وقبول استقالته وانهاء خدمته بقرار من مجلس العمداء بناء على تنسيب اللجنة …

المادة 6

التعيين والتثبيت المادة 6- يشترط فيمن يعين عضوا في الهيئة التدريسية في الجامعة توافر الشروط العامة التالية ، بالإضافة الى الشروط والمؤهلات الخاصة الأخرى المنصوص عليها في هذا النظام:- أ - أن يكون قد حصل درجة جامعية او شهادة مهنية في حقل …

المادة 7

يشترط فيمن يعين في رتبة مدرس في الجامعة ما يلي:- أ - ان يكون قد حصل على درجة الماجستير او ما يعادلها في حقل التخصص الذي سيعين فيه0 ب- وان يكون قد عمل مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال البحث او التدريس في جامعة او معهد تعترف بهما الجامعة …

المادة 8

يشترط فيمن يعين في رتبة أستاذ مساعد في الجامعة ان يكون قد حصل على درجة الدكتوراه ( PH.D.) او ما يعادلها من جامعة تعترف بها او ان يكون قد حصل على شهادة تخصصية تعادل درجة الدكتوراه من مؤسسة أكاديمية او مهنية تعترف بها الجامعة.

المادة 9

المادة 9 - أ- مع مراعاة أحكام المادة (6) من هذا النظام يشترط فيمن يعين في رتبة أستاذ مشارك في الجامعة ما يلي:- 1) ان يكون قد حصل على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (8) من هذا النظام ، 2) وان يكون قد شغل رتبة أستاذ مساعد مدة لا تقل عن …

المادة 10

أ- يشترط فيمن يعين في رتبة أستاذ في الجامعة ما يلي:- 1) ان يكون قد حصل على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (8) من هذا النظام. 2) وان يكون قد شغل رتبة أستاذ مشارك مدة لا تقل عن خمس سنوات في جامعة او معهد علمي من مستوى جامعي تعترف …

المادة 11

يجوز تعيين عضو الهيئة التدريسية الزائر بموجب عقد برتبة أستاذ زائر او أستاذ مشارك زائر او أستاذ مساعد زائر اذا كان:- أ - يحمل الرتبة من جامعة تعترف بها الجامعة0 ب - قد حصل على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (8) من هذا النظام.

المادة 12

يجوز احتساب الخبرة العلمية في غير التدريس الجامعي على أن تحسب له لمقاصد الزيادة السنوية في الراتب لمن يعين عضوا في الهيئة التدريسية في الجامعة وذلك باحتساب كل سنتين من تلك الخبرة بسنة واحدة في الخدمة شريطة ان تكون تلك الخبرة في مجال تخصصه …

المادة 13

عند تعيين أي شخص عضوا في الهيئة التدريسية في الجامعة ، يجوز ان تعتمد في تعينه الرتبة التي شغلها في أي جامعة أخرى تعترف بها الجامعة ، وتعتمد تلك الرتبة في تحديد رتبته وأقدميته وأي حقوق أخرى تناولتها أحكام هذا النظام.

المادة 14

أ- يكون عضو الهيئة التدريسية في الجامعة بعد تعينيه تحت التجربة ، وينظر في تثبيت عضو الهيئة التدريسية الأردني باستثناء المدرس اذا توافرت فيه الشروط التالية:- 1) أمضى خمس سنوات متواصلة في خدمته الفعلية في الجامعة حدا أدنى. 2) وكان ناجحا في …

المادة 15

النقل والترقية المادة 15- ينقل عضو الهيئة التدريسية ، باستثناء المدرس ، من فئة أعلى ضمن الرتبة الواحدة اذا توافرت لديه في الفئة المطلوب النقل منها أقدمية لا تقل عن خمس سنوات أما بالنسبة للمدرس فيشترط ان لا تقل أقدميتة عن سبع سنوات بعد …

المادة 16

يشترط فيمن يرقى الى رتبة أستاذ مشارك ، او الى رتبة أستاذ ، ما يلي:- أ - ان يكون قد توافرت لديه في الرتبة التي ستتم ترقيته منها أقدمية في الجامعة لا تقل عن خمس سنوات ، واذا احتسبت له خدمة أكاديمية سابقة في جامعة أخرى تعترف بها الجامعة ، …

المادة 17

أ- لمجلس العمداء ، بناء على تنسيب الرئيس ، منح عضو الهيئة التدريسية أقدمية في رتبته وراتبه لا تزيد على سنة واحدة في الرتبة الواحدة ، اذا كان قد قام بأعمال متميزة في مجال البحث العلمي ، او في المجالات المهنية او الفنية. ب-تحدد الأسس والشروط …

المادة 18

لمجلس العمداء بناء على تنسيب الرئيس:- أ - ان يسمى الأستاذ الذي أمضى في رتبة الأستاذية مدة لا تقل عن عشر سنوات خدمة فعلية في الجامعة وأجرى بحوثا من مستوى فائق شهدت له بذلك الأوساط العلمية المحلية والعالمية او قام بأعمال متميزة في المجالات …

المادة 19

لمجلس العمداء بناء على تنسيب الرئيس تسمية الهيئة التدريسية الذي أمضى في خدمة الجامعة مدة لا تقل عن عشر سنوات وهو برتبة الأستاذية وقدم خلال عمله في الجامعة خدمات متفوقة في تسيير أعمالها ونموها وتطورها وانتهت خدمته فيها بسبب بلوغه السبعين او …

المادة 20

مهام عضو الهيئة التدريسية المادة 20- يتمتع عضو الهيئة التدريسية في الجامعة في نطاق عمله الجامعي بالحرية الكاملة في التفكير والتعبير والنشر وتبادل الرأي فيما يتصل بالتدريس والبحث العلمي والأنشطة الجامعية الأخرى وذلك في حدود القوانين المعمول …

المادة 21

تشمل مهام عضو الهيئة التدريسية في الجامعة ما يلي:- أ - القيام بالتدريس وإجراء الامتحانات. ب - إجراء البحوث والدراسات المبتكرة0 ج- الإشراف على الرسائل الجامعية وعلى بحوث الطلاب وتقاريرهم وأنشطتهم العلمية والاجتماعية وتوجيههم علميا …

المادة 22

أ- على عضو الهيئة التدريسية أن يقدم الى رئيس قسمه او مشرف شعبته تقريرا سنويا عن أنشطته الأكاديمية في التدريس والإشراف والبحث العلمي وغير الأكاديمية المتعلقة بخدمة المجتمع واللجان وغيرها وعلى مشرف الشعبة ان يقدم تقريرا موحدا عن الشعبة الى …

المادة 23

في الحالات التي يوجد فيها أكثر من عضو هيئة تدريس في حقل تخصص واحد، يجوز لمجلس القسم ، بموافقة مجلس الكلية تكوين شعبة لهذا التخصص تعمل في نطاق المجلس المذكور ويتولى ادارة شؤون الشعبة ، في هذه الحالة ، مشرف بعينه عميد من بين أعضاء الهيئة …

المادة 24

أ- تكون ساعات العمل الأسبوعي لعضو الهيئة التدريسية أربعين ساعة ، توزع على الأعمال التالية:- 1) التدريس0 2) الإشراف على الرسائل الجامعية. 3) البحث العلمي0 4) الإرشاد الأكاديمي. 5) مرجعات الطلبة وارشادهم. 6) المشاركة في المجالس واللجان0 7) …

المادة 25

لا تدفع لعضو الهيئة التدريسية أي مكافآت عن المحاضرات الإضافية التي يلقيها داخل الجامعة الا اذا استوفى العبء التدريسي المخصص له ، بمقتضى أحكام الفقرة (ب) من المادة (24) من هذا النظام.

المادة 26

لا يجوز لعضو الهيئة التدريسية القيام بالتدريس خارج الجامعة الا بموافقة مسبقة من الرئيس بناء على تنسيب عميد الكلية ، وبعد أخذ رأي رئيس القسم ولا يجوز أن يزيد هذا العبء التدريسي على ثلاث ساعات معتمدة خلال الفصل0

المادة 27

الاجازات المادة 27- أ- تكون الإجازة السنوية أحد عشر أسبوعا لأعضاء الهيئة التدريسية وثمانية أسابيع للمكلفين منهم القيام بأعمال إدارية. ب-توزع الإجازة السنوية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بين الفصول الدراسية ، وفقا للتعليمات …

المادة 28

للرئيس بعد أخذ رأي كل من عميد الكلية ورئيس القسم منح عضو لهيئة التدريسية إجازة لا تزيد مدتها على واحد وعشرين يوماً لأداء فريضة الحج وتمنح له هذه الإجازة مرة واحدة طيلة مدة خدمته في الجامعة0

المادة 29

تحدد الإجازة المرضية والطارئة وشروط منحها بموجب تعليمات يصدرها الرئيس.

المادة 30

أ- يجوز منح عضو الهيئة التدريسية الأردني المثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة ويشغل فيها رتبة أستاذ مشارك إجازة تفرغ علمي لمدة سنة عن كل ست سنوات أمضاها ذلك العضو في خدمة الجامعة بصفته أردنياً ، شريطة أن يقدم مخططا للبحث او البحوث التي …

المادة 31

أ- يجوز أن يمنح عضو الهيئة التدريسية المثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة إجازة دون راتب لمدة فصل دراسي او سنة قابلة للتمديد سنويا على أن لا يزيد مجموعها على ثلاث سنوات وأن لا يمنح إجازة ثانية ، بمقتضى أحكام هذه المادة إلا بعد مرور مثلي مدة …

المادة 32

يستثنى عضو الهيئة التدريسية الذي يعين في منصب وزير او رئيس جامعة أردنية رسمية من أحكام الفقرة (أ) من المادة (31) من هذا النظام.

المادة 33

يجوز في حالات خاصة يقدرها الرئيس منح عضو الهيئة التدريسية إجازة اضطرارية دون راتب لا تزيد على فصل دراسي واحد0

المادة 34

المحاضرون والأساتذة الزائرون المادة 34- لمجلس العمداء بناء على تنسيب كل من مجلس القسم ومجلس الكلية واللجنة الموافقة على التعاقد مع محاضرين متفرغين للعمل في الجامعة وفق الشروط التي يرى إدراجها في العقد على أن يكون المحاضر مؤهلا للتدريس في …

المادة 35

اذا عين المحاضر المتفرغ عضوا في الهيئة التدريسية في الجامعة يجوز عند تعيينه أن يحسب له لأغراض الترقية مدة خدمته كاملة او أي جزء منها وأن يعتمد كل او بعض البحوث التي نشرها خلال خدمته في الجامعة او في جامعة أخرى محاضراً متفرغاً يحمل درجة …

المادة 36

لمجلس العمداء بناء على تنسيب الرئيس ، وتوصية اللجنة بعد أخذ رأي كل من مجلس القسم ومجلس الكلية ، التعاقد مع محاضرين للعمل بدوام جزئي ويكون التعيين لهذه الفئة من المحاضرين محاضرا برتبة أستاذ مساعد او محاضر برتبة أستاذ مشارك او محاضر برتبة …

المادة 37

أ- للرئيس ، بناء على تنسيب عميد الكلية وأخذ رأي مجلس القسم تكليف محاضرين غير متفرغين للتدريس او القيام بأعمال التدريب بالجامعة خلال فصل واحد او أكثر وذلك وفقا للأسس المقررة في الجامعة0 ب- للرئيس دعوة أشخاص من خارج الجامعة لإلقاء محاضرات او …

المادة 38

الايفاد والانتداب والإعارة المادة 38- أ - للرئيس ، بعد الاستئناس برأي كل من مجلس الكلية ومجلس القسم إيفاد عضو الهيئة التدريسية في دورات علمية خارج الجامعة وتنظيم الأمور المتعلقة بهذا الإيفاد بما في ذلك الأمور المالية بموجب تعليمات يصدرها …

المادة 39

المادة 39 - يجوز انتداب عضو الهيئة التدريسية للقيام بأعمال وظيفة أخرى داخل الجامعة ، وتعتبر مدة انتدابه جزءا من خدمته الفعلية في الجامعة لأغراض الترقية ومكافأة نهاية الخدمة والادخار0

المادة 40

أ- يجوز إعارة عضو الهيئة التدريسية المثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة الى جامعة رسمية أخرى ، او الى أي جهة حكومية او دولية للعمل فيها مدة فصل او أكثر على أن لا يتجاوز مدة الإعارة في أي حال من الأحوال ثلاث سنوات ، وأن لا يعار عضو الهيئة …

المادة 41

انتهاء الخدمة المادة 41- أ- تنتهي خدمة عضو الهيئة التدريسية في الجامعة بأي من الحالات التالية ، واعتبارا من التاريخ الذي يحدده القرار الصادر بذلك ، او من تاريخ حدوث الواقعة التي تنتهي بها الخدمة:- 1) قبول الاستقالة. 2) انتهاء الخدمة حكما …

المادة 42

أ- تقدم استقالة عضو الهيئة التدريسية خطيا الى رئيس القسم المختص قبل ثلاثة أشهر على الأقل من بدء أي فصل دراسي وللرئيس عدم التقيد بهذا الشرط الزمني ، اذا رأى مبررا لذلك. ب-يبلغ عضو الهيئة التدريسية القرار بشأن استقالة خلال مدة لا تزيد على …

المادة 43

يعتبر عضو الهيئة التدريسية فاقدا لوظيفته اذا تغيب عن عمله دون عذر يقبله مجلس العمداء مدة تزيد على واحد وعشرين يوماً متصلة ولا يعاد تعيينه في الجامعة الا بقرار من مجلس العمداء يقضى بجواز إعادة تعيينه.

المادة 44

يحدد نظام المكافأة والتعويض والأنظمة والتعليمات الأخرى ذات العلاقة المعمول بها في الجامعة ، الأحكام المالية المترتبة على قبول استقالة عضو الهيئة التدريسية او فقده وظيفته.

المادة 45

الاجراءات التأديبية المادة 45- على عضو الهيئة التدريسية القيام بالمهام والواجبات الجامعية المنوطة به والتقيد بأحكام القوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها والامتناع في سياق ذلك عن الأمور التالية وذلك تحت طائلة المسؤولية …

المادة 46

اذا خالف عضو الهيئة التدريسية القوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها ، توقع عليه إحدى العقوبات التأديبية التالية:- أ - التنبيه الخطي واذا أوقعت عليه هذه العقوبة مرتين خلال ثلاث سنوات متتالية ، ترفع في المرة الثالثة الى …

المادة 47

مع مراعاة ما ورد في المادة (48) من هذا النظام توقع العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (46) من هذا النظام وفقا للصلاحيات التالية:- أ - لرئيس القسم أن يوقع عقوبة التنبيه ويجوز لمن أوقعت عليه أن يستأنف القرار الى العميد المختص خلال …

المادة 48

أ- لا يجوز إيقاع أي عقوبة تأديبية من حامل رتبة أدنى أكاديميا او إدارياً على حامل رتبة أعلى وفي هذه الحالة ترفع التوصية بايقاع العقوبة الى حامل الرتبة الأعلى الذي يحق له إيقاع العقوبة. ب-لا يجوز إيقاع أي عقوبة تأديبية او تشديدها او تخفيفها …

المادة 49

أ- يشكل المجلس التأديبي الابتدائي لمدة سنة قابلة لتمديد بقرار من مجلس العمداء ، من خمسة من أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة ممن يحملون رتبة الأستاذية ، ويعين مجلس العمداء رئيسا للمجلس التأديبي الابتدائي من بين أعضائه ولمجلس العمداء إعفاء …

المادة 50

يجتمع أي من المجلسين التأديبيين بدعوة من رئيسه ولا تكون أي جلسة يعقدها قانونية الا إذا حضرها رئيس المجلس التأديبي وجميع الأعضاء ويتخذ المجلس التأديبي قراراته بالإجماع او بالأغلبية.

المادة 51

أ- اذا نسبت إلى أي من أعضاء الهيئة التدريسية مخالفة او قدمت شكوى بحقه ورأي العميد أنها تستوجب عقوبة تأديبية أشد مما يملك هو او رئيس القسم صلاحية إيقاعها فيترتب عليه رفع أمر المخالفة الى الرئيس معززة بالتحقيقات التي أجريت بشأنها مع مطالعته …

المادة 52

أ- يبلغ عضو الهيئة التدريسية المحال الى المجلس التأديبي بنسخة من لائحة المخالفة المنسوبة اليه وذلك في مكان عمله في الجامعة او مكان إقامته وقبل موعد الجلسة المحددة للشروع في النظر في المخالفة بسبعة أيام على الأقل ، وله الرد بصورة خطية على …

المادة 53

أ- ينعقد المجلس التأديبي للشروع في النظر في الدعوى التأديبية خلال مدة لا تتجاوز أربعة عشر يوما من تاريخ استلامه للدعوى المحالة اليه. ب-تكون جلسات كل من المجلسين التأديبيين سرية بما في ذلك الجلسة التي يتلى فيها قرار المجلس التأديبي.

المادة 54

لكل من المجلسين التأديبيين دعوة الشهود او الخبراء وسماع أقوالهم بعد أداء القسم وله تشكيل أي لجنة يراها مناسبة من بين أعضائه للتحقيق في أي ناحية من النواحي المتعلقة بالدعوى التي ينظر فيها بما في ذلك إجراء الكشف الحسي بمعرفة الخبراء وذلك …

المادة 55

اذا تغيب الهيئة التدريسية المحال الى أي من المجلسين التأديبيين عن أي جلسة من الجلسات ، تجري محاكمته بصورة غيابية ويصدر قرار المجلس التأديبي بحقه بتلك الصورة.

المادة 56

أ - يحق لمن صدر ضده قرار من المجلس التأديبي الابتدائي بايقاع أي من العقوبات المنصوص عليها في أي من الفقرات (د) و (هـ) و (و) و (ز) و (ح) من المادة (46) من هذا النظام الطعن في القرار لدى المجلس التأديبي الاستئنافي خلال خمسة عشر يوما من تاريخ …

المادة 57

تتولى رئاسة الجامعة القيام بجميع التبليغات المتعلقة بالدعاوى التأديبية المنصوص عليها في هذا النظام0

المادة 58

أ- اذا رأى الرئيس او أي من المجلسين التأديبيين او أي لجنة تقوم بالتحقيق في أي مخالفة تأديبية ، ان المخالفة التي يجرى النظر فيها تنطوي على جريمة جزائية ، تحال القضية من قبل الرئيس الى المدعى العام المختص لاتخاذ الاجراءات القانونية بشأنها ، …

المادة 59

المادة59- تنفذ الاحكام النهائية الصادرة في الدعاوى التأديبية بقرار من الرئيس.

المادة 60

أحكام ختامية المادة 60- تحدد رواتب اعضاء الهيئة التدريسية وعلاواتهم ومكافآتهم وسائر حقوقهم وشؤونهم المالية بموجب "نظام الرواتب والعلاوات في الجامعة الهاشمية" المعمول به.

المادة 61

يصدر الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الهاشمية / صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الاردنية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية