الجريدة الرسميةالعدد 4450ص 323116 آب 2000
الاجراءات التأديبية
المادة 45-
على عضو الهيئة التدريسية القيام بالمهام والواجبات الجامعية المنوطة به والتقيد بأحكام القوانين والأنظمة والتعليمات
والقرارات المعمول بها والامتناع في سياق ذلك عن الأمور التالية وذلك تحت طائلة المسؤولية والعقوبات التأديبية المنصوص
عليها في هذا النظام:-
أ - القيام بأي عمل يتعارض مع مهامه وواجباته الجامعية.
ب - القيام بأي عمل يسيء الى سمعة الجامعة او العاملين فيها0
ج-ممارسة أي نشاط حزبي او طائفي او إقليمي داخل الجامعة0
د- الاشتراك في عضوية مجالس إدارة الشركات الا بموافقة الجامعة.