الجريدة الرسميةالعدد 4450ص 323116 آب 2000
اذا خالف عضو الهيئة التدريسية القوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها ، توقع عليه إحدى العقوبات التأديبية
التالية:-
أ - التنبيه الخطي واذا أوقعت عليه هذه العقوبة مرتين خلال ثلاث سنوات متتالية ، ترفع في المرة الثالثة الى عقوبة
الإنذار.
ب - الإنذار ، واذا أوقعت عليه هذه العقوبة مرتين خلال خمس سنوات متتالية ، ترفع في المرة الثالثة الى عقوبة الإنذار
النهائي.
ج-الإنذار النهائي ويحال من أوقعت عليه هذه العقوبة الى المجلس التأديبي اذا ارتكب أي مخالفة بعد ذلك.
د-تأخير النظر في الترقية ولو كانت شروطها متوافرة لديه على أن لا تقل مدة التأخير عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات
مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ج) من المادة (16) من هذا النظام.
هـ- تأخير النظر في التثبيت في الخدمة الدائمة ، ولو كانت شروطه متوافرة لديه على أن لا تزيد مدة التأخير على سنتين.
و- وقف امتيازات التثبيت في الخدمة الدائمة ولو كانت شروطها متوافرة لديه على ان لا تزيد مدة الإيقاف على ثلاث سنوات.
ز- الاستغناء عن الخدمة مع صرف جميع الاستحقاقات المالية.
ح - العزل من الجامعة0