الجريدة الرسميةالعدد 4450ص 323116 آب 2000
مع مراعاة ما ورد في المادة (48) من هذا النظام توقع العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (46) من هذا النظام
وفقا للصلاحيات التالية:-
أ - لرئيس القسم أن يوقع عقوبة التنبيه ويجوز لمن أوقعت عليه أن يستأنف القرار الى العميد المختص خلال سبعة أيام من
تاريخ تبليغها له خطياً.
ب - لعميد الكلية ان يوقع عقوبتي التنبيه والإنذار ويجوز لمن أوقعت عليه أي منهما أن يستأنف القرار بذلك الى الرئيس
خلال سبعة أيام من تاريخ تبليغها له خطياً ، وللعميد تشكيل لجنة تحقيق في المخالفات المنسوبة لعضو هيئة التدريس قبل
إيقاع هاتين العقوبتين.
ج-للرئيس أن يوقع عقوبة التنبيه وعقوبة الإنذار وعقوبة الإنذار النهائي.
د-للمجلس التأديبي إيقاع أي من العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (46) من هذا النظام وذلك وفقا لما يتبين
له ويتناسب مع ظروف الدعوى التأديبية المقدمة له.