التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 47من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الهاشمية / صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 والمادة (7) من قانون الجامعة الهاشمية رقم (18) لسنة 1992 رقم 33 لسنة 2000

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4450، ص 3231
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4450ص 323116 آب 2000

مع مراعاة ما ورد في المادة (48) من هذا النظام توقع العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (46) من هذا النظام وفقا للصلاحيات التالية:- أ - لرئيس القسم أن يوقع عقوبة التنبيه ويجوز لمن أوقعت عليه أن يستأنف القرار الى العميد المختص خلال سبعة أيام من تاريخ تبليغها له خطياً. ب - لعميد الكلية ان يوقع عقوبتي التنبيه والإنذار ويجوز لمن أوقعت عليه أي منهما أن يستأنف القرار بذلك الى الرئيس خلال سبعة أيام من تاريخ تبليغها له خطياً ، وللعميد تشكيل لجنة تحقيق في المخالفات المنسوبة لعضو هيئة التدريس قبل إيقاع هاتين العقوبتين. ج-للرئيس أن يوقع عقوبة التنبيه وعقوبة الإنذار وعقوبة الإنذار النهائي. د-للمجلس التأديبي إيقاع أي من العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (46) من هذا النظام وذلك وفقا لما يتبين له ويتناسب مع ظروف الدعوى التأديبية المقدمة له.

الإحالة

المادة 47 من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الهاشمية / صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 والمادة (7) من قانون الجامعة الهاشمية رقم (18) لسنة 1992 رقم 33 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4450، ص 3231)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية