التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 52من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الهاشمية / صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 والمادة (7) من قانون الجامعة الهاشمية رقم (18) لسنة 1992 رقم 33 لسنة 2000

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4450، ص 3231
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4450ص 323116 آب 2000

أ- يبلغ عضو الهيئة التدريسية المحال الى المجلس التأديبي بنسخة من لائحة المخالفة المنسوبة اليه وذلك في مكان عمله في الجامعة او مكان إقامته وقبل موعد الجلسة المحددة للشروع في النظر في المخالفة بسبعة أيام على الأقل ، وله الرد بصورة خطية على اللائحة خلال تلك المدة. ب-لعضو الهيئة التدريسية المحال الى المجلس التأديبي الإطلاع على جميع أوراق ملف الدعوى التأديبية وحضور جلسات الدعوى فيها بنفسه او اختيار وكيل عنه بموجب وكالة رسمية لذلك الغرض من داخل الجامعة او من خارجها يحضر معه جلسات النظر في الدعوى للدفاع عنه وفي حالة اختيار وكيل يجب إبلاغ رئيس المجلس التأديبي باسمه قبل أربع وعشرين ساعة على الأقل من بدء جلسات الدعوى. ج-للرئيس توقيف عضو الهيئة التدريسية المحال الى المجلس التأديبي اة المدعي العام ، او المحكمة ، عن العمل 0 وفي هذه الحالة يوقف صرف راتبه وعلاواته على أنه يجوز للرئيس صرف ما لا يزيد على نصفها له خلال مدة توقيفه عن العمل.

الإحالة

المادة 52 من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الهاشمية / صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 والمادة (7) من قانون الجامعة الهاشمية رقم (18) لسنة 1992 رقم 33 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4450، ص 3231)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية