الجريدة الرسميةالعدد 1310ص 235616 كانون الثاني 1956
المادة 3- لا تمنح الرخصة للطالب الا اذا كان بالغا من العمر (18) سنة وتثبت لياقته طبيا ونجح في اختبار عملي تجريه
لجنة تشكل من عضو تعينه وزارة الاقتصاد وعضو يعينه المجلس البلدي المختص وطبيب بيطري يعينه وزير الزراعة ويكون اجتماع
اللجنة بدعوة من رئيس البلدية لاختبار طلاب الرخص مرة كل عام على ان يعلن عن يوم الاختبار بلصق اعلان على باب المسلخ
وبنشره في احدى الجرائد المحلية بشرط ان يتم ذلك قبل الموعد المحدد باسبوعين على الاقل ويشترط لنجاح الطالب ان لا
تستغرق معه عملية السلخ اكثر من الوقت المناسب الذي تعينه اللجنة الفاحصة وان يعتبر الجلد الناتج عن عمله من الدرجة
الاولى طبقا للمادة الثامنة من هذا النظام.