التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام ترخيص سلاخي الذبائح/ صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 750 لسنة 1956

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1310، ص 2356
نُشر
16 كانون الثاني 1956
المواد
13
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام ترخيص سلاخي الذبائح/ صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 750 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1310، ص 2356)

المصدر الرسمي ↗

المواد 13

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام ترخيص سلاخي الذبائح لسنة 1956) ويعمل به ضمن حدود البلديات التالية من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. اريحا ،البيرة، الخليل، الرمثا، الزرقاء ،السلط ، الطفيلة ،العقبة، الكرك، المفرق، بيت جالا، بيت ساحور، بيت …

المادة 2

المادة 2- لا يجوز لاي كان مباشرة سلخ الذبائح في مسالخ البلديات المذكورة في المادة الاولى من هذا النظام ما لم يكن قد حصل على رخصة بذلك من المجلس البلدي المختص.

المادة 3

المادة 3- لا تمنح الرخصة للطالب الا اذا كان بالغا من العمر (18) سنة وتثبت لياقته طبيا ونجح في اختبار عملي تجريه لجنة تشكل من عضو تعينه وزارة الاقتصاد وعضو يعينه المجلس البلدي المختص وطبيب بيطري يعينه وزير الزراعة ويكون اجتماع اللجنة بدعوة …

المادة 4

المادة 4- يجب على طالب الرخصة ان يقدم طلبا ملصقا عليه طوابع ايرادات بقيمة ثلاثين فلسا الى المجلس البلدي المختص قبل الموعد المحدد للاختبار بثلاثة ايام على الاقل مبينا فيه اسم طالب الرخصة ولقبه وسنه وصناعته وجنسيته ومحل اقامته.

المادة 5

المادة 5- تعطى الرخصة مقابل دفع رسم وقدره دينار واحد ويعمل بها لمدة سنة واحدة من تاريخ اصدارها.

المادة 6

المادة 6- تعطى للعمال ومساعدي السلاخين اذا ثبتت لياقتهم طبيا رخصة خاصة بالدخول الى المسلخ مقابل دينار واحد للرخصة ويعمل بها لمدة سنة من تاريخ اصدارها.

المادة 7

المادة 7- لا يجوز لاي شخص عير السلاخ المرخص ان ان يسلخ او يقوم بفصل الجلد عن الذبائح كما لا يجوز لاي كان ان ينتزع اجزاء من النسيج الخلوي الملاصق للجلد.

المادة 8

المادة 8- تعاين الجلود وتصنف بعد عملية السلخ من قبل مفتشي اللحوم حسب الدرجات التالية: اولا: جلود الدرجة الاولى هي التي تتوفر فيها المواصفات التالية: ان يكون الجلد خاليا من الشطب والشروخ وتعاريج السكين والقطوع ما عدا الاطراف من عند الارجل …

المادة 9

المادة 9- اذا اعتبر اكثر من جلد واحد من الدرجة الثالثة طبقا لعملية تصنيف الجلود المبينة في المادة الثامنة من هذا النظام فيجوز للمجلس البلدي المختص بناء على توصية مفتش لحوم المجلس البلدي المذكور او بناء على طلب ممثل وزارة الاقتصاد وقف …

المادة 10

المادة 10- كل من: ا- باشر عملية سلخ الجلود ولم يكن مرخصا بذلك او ب- فصل الجلد عن الذبيح بالسكين او باية آلة اخرى ولم يكن سلاحا مرخصا او ج- انتزع اجزاء من البدن الملاصق للجلد او د- دخل بدون تصريح الى محلات السلخ اثناء قيام السلاخين بعملهم …

المادة 11

المادة 11- اذا وقعت من مساعد السلاخ او السلاخ او العامل مخالفة لحكم المادة العاشرة جاز للمجلس البلدي المختص وقفه عن العمل مدة لا تزيد عن اسبوع واذا تكررت المخالفة فيجوز للمجلس البلدي ان يسحب الرخصة منه نهائيا.

المادة 12

المادة 12- على مفتش اللحوم في مسلخ البلدية ان يقوم بمراقبة عملية السلخ بموجب احكام مواد هذا النظام.

المادة 13

المادة 13- يلغي هذا النظام اي نظام تتعارض احكامه مع احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام ترخيص سلاخي الذبائح/ صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (41) من قانون البلديات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية