الجريدة الرسميةالعدد 1310ص 235616 كانون الثاني 1956
المادة 8- تعاين الجلود وتصنف بعد عملية السلخ من قبل مفتشي اللحوم حسب الدرجات التالية:
اولا: جلود الدرجة الاولى هي التي تتوفر فيها المواصفات التالية:
ان يكون الجلد خاليا من الشطب والشروخ وتعاريج السكين والقطوع ما عدا الاطراف من عند الارجل حيث يسمح بقطع صغير لا
يزيد طوله على (5) سنتمترات تبدأ على بعد (5) سنتمترات من طرف الجلد.
ثانيا: جلود الدرجة الثانية هي التي تتوفر فيها الصفات التالية:
ان يكون الجلد خاليا من الشطب والشروخ والتعاريج السكين ويسمح بوجود قطع او اثنين في الجلد لا يزيد طوله عن (5) سنتمترات
خلاف القطوع التي بالاطراف.
ثالثا: جلود الدرجة الثالثة وهي التي لا تتوفر فيها صفات جلود الدرجتين الاولى والثانية.