الجريدة الرسميةالعدد 1310ص 235616 كانون الثاني 1956
المادة 10- كل من:
ا- باشر عملية سلخ الجلود ولم يكن مرخصا بذلك او
ب- فصل الجلد عن الذبيح بالسكين او باية آلة اخرى ولم يكن سلاحا مرخصا او
ج- انتزع اجزاء من البدن الملاصق للجلد او
د- دخل بدون تصريح الى محلات السلخ اثناء قيام السلاخين بعملهم يعاقب بمقتضى المادة 62 من قانون البلديات رقم (29)
لسنة (1955) واذا ارتكب المخالفة المنصوص عليها في الفقرة ج من هذه المادة ثانية قبل مضي ستة اشهر من تاريخ الحكم
عليه في مخالفة مماثلة، يجوز للمجلس البلدي المختص ان يوقفه عن العمل لمدة شهر، واذا ارتكب مخالفة ثالثة قبل مضي سنة
من تاريخ الحكم عليه في المخالفة الاولى فيجوز للمجلس البلدي المذكور ان يسحب الرخصة منه نهائيا.