التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام ترخيص سلاخي الذبائح/ صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 750 لسنة 1956

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1310، ص 2356
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1310ص 235616 كانون الثاني 1956

المادة 8- تعاين الجلود وتصنف بعد عملية السلخ من قبل مفتشي اللحوم حسب الدرجات التالية: اولا: جلود الدرجة الاولى هي التي تتوفر فيها المواصفات التالية: ان يكون الجلد خاليا من الشطب والشروخ وتعاريج السكين والقطوع ما عدا الاطراف من عند الارجل حيث يسمح بقطع صغير لا يزيد طوله على (5) سنتمترات تبدأ على بعد (5) سنتمترات من طرف الجلد. ثانيا: جلود الدرجة الثانية هي التي تتوفر فيها الصفات التالية: ان يكون الجلد خاليا من الشطب والشروخ والتعاريج السكين ويسمح بوجود قطع او اثنين في الجلد لا يزيد طوله عن (5) سنتمترات خلاف القطوع التي بالاطراف. ثالثا: جلود الدرجة الثالثة وهي التي لا تتوفر فيها صفات جلود الدرجتين الاولى والثانية.

الإحالة

المادة 8 من نظام ترخيص سلاخي الذبائح/ صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 750 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1310، ص 2356)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية