عموميات
المادة 9- على موظفي ادارة المقاطعات وموظفي الجيش العربي الاردني جمع كل ما يختص باخبار حركات الجراد وتعزيزه وفقس
بيوضه وتحديد اماكن التغريز وابلاغ ذلك لوزير الزراعة او من ينيبه عنه وعلى المختارين ورؤساء المجالس القروية والبلديات
التي لا توجد فيها مخافر ان يبلغوا حالا اقرب مركز اداري او مخفر عن وجود الجراد او بيوضه او فقسها ضمن حدود قراهم
او حيث اتصل بهم وجودها.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 9من نظام التوظيف والمياومات رقم 828 لسنة 1951
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 9 من نظام التوظيف والمياومات رقم 828 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، ص 762)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.