نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام التوظيف والمياومات رقم 828 لسنة 1951
- المواد
- 15
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
المواد 15
المادة 1
"التوظيف والمياومات" المادة 1- لاجل تأمين ابادة الجراد قبل او بعد تغريزه يحق لوزير الزراعة او من ينتدبه من اجل هذه الغاية تعيين العدد الذي يراه مناسباً من المأمورين او الموظفين الذين يحتاج اليهم في اي وقت تدعو اليه الحاجة لمساعدته على …
المادة 2
المادة 2- يستوفي موظفو الحكومة ومأمورو الجهات ابان وجودهم في ميادين المكافحة معدل المياومة المخصصة لدرجات وظائفهم الاصلية في قانون الانتقال والسفر مدة بقائهم في ميدان العمل على انه يحق لوزير الزراعة ان ينسب اعطاه علاوة مضاعفة للموظفين …
المادة 3
المادة 4
العمل المادة 4- على جميع سكان المملكة الذكور الذين بلغت اعمارهم (14) عاماً فما فوق ان يساعدوا في ابادة الجراد وبيوضه حسب ارشاد مامور الجهة في اي مكان ضمن اللواء الذي يقيمون فيه ويجوز للاشخاص الذين يطلبون للعمل ان يقدموا من سينوب عنهم.
المادة 5
المادة 6
المادة 7
المادة 8
المادة 9
عموميات المادة 9- على موظفي ادارة المقاطعات وموظفي الجيش العربي الاردني جمع كل ما يختص باخبار حركات الجراد وتعزيزه وفقس بيوضه وتحديد اماكن التغريز وابلاغ ذلك لوزير الزراعة او من ينيبه عنه وعلى المختارين ورؤساء المجالس القروية …
المادة 10
المادة 11
المادة 12
العقوبات المادة 12- يجوز لمأموري الجهات فرض غرامات لا تزيد على خمسة دنانير اردنية عن كل قضية (مخالفة) كما يلي: أ- علىالاشخاص الذين يقصرون بدون عذر مشروع في القيام بالعمل او يرفضون انجاز الشغل المناط بهم عمله بمقتضى البند الرابع. ب- اصحاب …
المادة 13
المادة 13- اذا امتنع الشخص الذي تفرض عليه غرامة بمقتضى احكام البند 12 عن دفع الغرامة خلال خمسةايام تبدل الغرامة المذكورة من قبل المأمور الذي فرضها او من قبل اي موظف ملكي آخر يعينه وزير الزراعة بالسجن بمقتضى احكام المادة 37 من قانون الجزاء …
المادة 14
المادة 15
اسأل مساعدك عن نظام التوظيف والمياومات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.