التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من نظام التوظيف والمياومات رقم 828 لسنة 1951

غير ساري
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026
"التوظيف والمياومات" المادة 1- لاجل تأمين ابادة الجراد قبل او بعد تغريزه يحق لوزير الزراعة او من ينتدبه من اجل هذه الغاية تعيين العدد الذي يراه مناسباً من المأمورين او الموظفين الذين يحتاج اليهم في اي وقت تدعو اليه الحاجة لمساعدته على القيام بادارة العمل ومن حقه استئجار عمال خبيرين اما بصفة دائمة او مؤقتة حسبما تدعو اليها الحال وبالاجر الذي يحدده.

الإحالة

المادة 1 من نظام التوظيف والمياومات رقم 828 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، ص 762)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية