"التوظيف والمياومات"
المادة 1- لاجل تأمين ابادة الجراد قبل او بعد تغريزه يحق لوزير الزراعة او من ينتدبه من اجل هذه الغاية تعيين العدد
الذي يراه مناسباً من المأمورين او الموظفين الذين يحتاج اليهم في اي وقت تدعو اليه الحاجة لمساعدته على القيام بادارة
العمل ومن حقه استئجار عمال خبيرين اما بصفة دائمة او مؤقتة حسبما تدعو اليها الحال وبالاجر الذي يحدده.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 1من نظام التوظيف والمياومات رقم 828 لسنة 1951
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 1 من نظام التوظيف والمياومات رقم 828 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، ص 762)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.