العمل
المادة 4- على جميع سكان المملكة الذكور الذين بلغت اعمارهم (14) عاماً فما فوق ان يساعدوا في ابادة الجراد وبيوضه
حسب ارشاد مامور الجهة في اي مكان ضمن اللواء الذي يقيمون فيه ويجوز للاشخاص الذين يطلبون للعمل ان يقدموا من سينوب
عنهم.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 4من نظام التوظيف والمياومات رقم 828 لسنة 1951
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 4 من نظام التوظيف والمياومات رقم 828 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، ص 762)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.