التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام التوظيف والمياومات رقم 828 لسنة 1951

غير ساري
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026
عموميات المادة 9- على موظفي ادارة المقاطعات وموظفي الجيش العربي الاردني جمع كل ما يختص باخبار حركات الجراد وتعزيزه وفقس بيوضه وتحديد اماكن التغريز وابلاغ ذلك لوزير الزراعة او من ينيبه عنه وعلى المختارين ورؤساء المجالس القروية والبلديات التي لا توجد فيها مخافر ان يبلغوا حالا اقرب مركز اداري او مخفر عن وجود الجراد او بيوضه او فقسها ضمن حدود قراهم او حيث اتصل بهم وجودها.

الإحالة

المادة 9 من نظام التوظيف والمياومات رقم 828 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، ص 762)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية