نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام توجيه الجهات / صادر بالاستناد الى المادة 69 من الدستور نظام رقم (2) لسنة 1951 رقم 817 لسنة 1951
- الجريدة الرسمية
- العدد 1063، ص 1013
- نُشر
- 1 أيار 1951
- المواد
- 21
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام توجيه الجهات / صادر بالاستناد الى المادة 69 من الدستور نظام رقم (2) لسنة 1951 رقم 817 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1063، ص 1013)
المواد 21
المادة 1
المادة 2
تعني كلمة (جهة) في هذا النظام ، كل وظيفة تابعة للمؤسسات الوقفية ، ماعدا الوظائف التابعة لأدارة الاوقاف والجهة نوعان: 1- علمية ، ويتوقف ايفاؤها على تحصيل العلم كالتدريس والخطابة والامامة. 2- بدنية ، وتتعلق بالعمل ولا تحتاج الى درجة علمية …
المادة 3
المادة 4
المادة 5
يؤلف في مركز كل لواء لجنة لتوجية الجهات من مفتي اللواء رئيساً ومن عدد من العلماء لا يقل عن اثنين ولا يزيد على اربعة اعضاء يختارهم قاضي القضاة ، ويجوز لقاضي القضاة ان يؤلف لتوجية الجهات في غير مركز اللواء اذا رأى ذلك مناسباً.
المادة 6
المادة 7
المادة 8
اذا كان الطالبون للجهة العلمية يحملون شهادات علمية بدرجة واحدة او كانوا لا يحملون شهادات علمية مطلقاً ، يعقد بينهم امتحان مسابقة في العلوم الشرعية والعربية ويراعى في اسئلة الامتحان وكيفية اهمية ونوع الجهة التي يطلب اسنادها.
المادة 9
المادة 10
المادة 11
المادة 12
المادة 13
المادة 14
المادة 15
من كانت بعهدته جهة فاخذ الى الجندية ينصب عنه وكيل يمارس اعمال وظيفته ويقسم الراتب بين الاصيل والوكيل مناصفة، ويجوز للجنة ان تقرر اعضاء الوكيل اكثر من النصف اذا تعذر تأمين القيام بالواجبات المطلوبة بنصف الراتب بشرط ان يحق للجندي الرجوع …
المادة 16
المادة 17
المادة 18
المادة 19
المادة 20
المادة 21
اسأل مساعدك عن نظام توجيه الجهات / صادر بالاستناد الى المادة 69 من الدستور نظام.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.