التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام في اصول الاستئناف في قضايا ضريبة الدخل / صادر بمقتضى المادة (51) من قانون ضريبة الدخل رقم 50 لسنة 1951 رقم 813 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1062، ص 1003
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1062ص 100316 نيسان 1951

تقديم الاستئناف المادة 2- يترتب على كل من يرغب في تقديم استئناف على ضريب الدخل المقدرة عليه ان يودع ديوان محكمة الاستئناف خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ استلامه اشعاراً كتابياً من مأمور التقدير متضمناً رفض تعديل التقدير، لائحة استئناف وان يدفع رسماً قدره اثنان في المائة من الفرق الكائن بين مقدار الضريبة المقدرة ومقدار الضريبة التي يسلم به المكلف على ان لا يقل هذا الرسم عن دينارين ولا يتجاوز خمسين ديناراً. ويجوز للمحكمة اذا اقتنعت بناء على طلب كتابي خاص يقدمه المستأنف مبيناً فيه اسباب وجيهة يستند اليها، ان تسمح له بتقديم استئنافه دون دفع الرسم المذكور. كما يجوز لها ،بناء على سبب وجيه يثبت لها ان تمدد المدة التي يجوز خلالها تقديم لائحة الاستئناف.

الإحالة

المادة 2 من نظام في اصول الاستئناف في قضايا ضريبة الدخل / صادر بمقتضى المادة (51) من قانون ضريبة الدخل رقم 50 لسنة 1951 رقم 813 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1062، ص 1003)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية