الجريدة الرسميةالعدد 1062ص 100316 نيسان 1951
تقديم الاستئناف
المادة 2- يترتب على كل من يرغب في تقديم استئناف على ضريب الدخل المقدرة عليه ان يودع ديوان محكمة الاستئناف خلال
خمسة عشر يوماً من تاريخ استلامه اشعاراً كتابياً من مأمور التقدير متضمناً رفض تعديل التقدير، لائحة استئناف وان
يدفع رسماً قدره اثنان في المائة من الفرق الكائن بين مقدار الضريبة المقدرة ومقدار الضريبة التي يسلم به المكلف على
ان لا يقل هذا الرسم عن دينارين ولا يتجاوز خمسين ديناراً. ويجوز للمحكمة اذا اقتنعت بناء على طلب كتابي خاص يقدمه
المستأنف مبيناً فيه اسباب وجيهة يستند اليها، ان تسمح له بتقديم استئنافه دون دفع الرسم المذكور.
كما يجوز لها ،بناء على سبب وجيه يثبت لها ان تمدد المدة التي يجوز خلالها تقديم لائحة الاستئناف.