التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام في اصول الاستئناف في قضايا ضريبة الدخل / صادر بمقتضى المادة (51) من قانون ضريبة الدخل رقم 50 لسنة 1951 رقم 813 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1062، ص 1003
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1062ص 100316 نيسان 1951

نفقات الاستئناف المادة 6- أ- تعود جميع نفقات الاستئناف علىالمستأنف اذا كان تقدير المحكمة لمقدار ضريبة الدخل الواجب دفعها لا يقل عن التقدير الذي اجراه مأمور التقدير. ب- تعود جميع نفقات الاستئناف على مأمور التقدير اذا كان تقدير المحكمة لمقدار ضريبة الدخل الواجب دفعها لا يزيد على تقدير المستأنف نفسه. وفيما عدا ذلك يعود الحكم بنفات الاستنئاف وتقديرها لرأي محكمة الاستئناف وعند تقدير المحكمة لهذه النفقات تأخذ بعين الاعتبار قيمة القضية والمدة التي استغرقتها ورسوم المحكمة المدفوعة وغير ذلك من الامور.

الإحالة

المادة 6 من نظام في اصول الاستئناف في قضايا ضريبة الدخل / صادر بمقتضى المادة (51) من قانون ضريبة الدخل رقم 50 لسنة 1951 رقم 813 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1062، ص 1003)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية