الجريدة الرسميةالعدد 1062ص 100316 نيسان 1951
نفقات الاستئناف
المادة 6- أ- تعود جميع نفقات الاستئناف علىالمستأنف اذا كان تقدير المحكمة لمقدار ضريبة الدخل الواجب دفعها لا يقل
عن التقدير الذي اجراه مأمور التقدير.
ب- تعود جميع نفقات الاستئناف على مأمور التقدير اذا كان تقدير المحكمة لمقدار ضريبة الدخل الواجب دفعها لا يزيد على
تقدير المستأنف نفسه.
وفيما عدا ذلك يعود الحكم بنفات الاستنئاف وتقديرها لرأي محكمة الاستئناف وعند تقدير المحكمة لهذه النفقات تأخذ بعين
الاعتبار قيمة القضية والمدة التي استغرقتها ورسوم المحكمة المدفوعة وغير ذلك من الامور.