التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام تشكيل محكمة صلح في قضاء الكورة صادر بمقتضى المادة (20) من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 71 لسنة 1951 رقم 5 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1091، ص 1319
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1091ص 131916 كانون الأول 1951

تكون دائرة اختصاص محكمة صلح قضاء الكورة: دير أبوسعيد، الصمت، مرحبا، كفر الماء، جفين، أبو القين، خنزيرة، تبنة، عنبة، دير يوسف، بيت يافا، كفر كبفيا، الكوكلية، مليحه، طبقة فحل، جنين، زمال، سموع، رحابا، زويبا، بيت ابديس، كفر عوان، كفر ابيل، جديتا، كفر راكب.

الإحالة

المادة 2 من نظام تشكيل محكمة صلح في قضاء الكورة صادر بمقتضى المادة (20) من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 71 لسنة 1951 رقم 5 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1091، ص 1319)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية