التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام صادر بالاستناد الى المادة( 69) من الدستور رقم 814 لسنة 1951

غير ساري
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026
تطبق احكام الانظمة التالية على جميع موظفي الضفة الغربية من المملكة:- 1- نظام الموظفين المنشور في العدد (994) من الجريدة الرسمية واية تعديلات واضافات له 2- نظام الانتقال والسفر المنشور في العدد( 918) من الجريدة الرسمية واية تعديلات او اضافات له 3- نظام الهاتف الخاص بمساكن الموظفين المنشور في العدد( 267) من الجريدة الرسمية واية تعديلات او اضافات له 4- نظام كفالات الموظفين المنشور في العدد (918) من الجريدة الرسمية واية تعديلات او اضافات له 5- نظام علاوات الميدان رقم -1 لسنة 1938 المنشور في العدد( 603 ) من الجريدة الرسمية واية تعديلات او اضافات له. 1951/4/17

الإحالة

المادة 2 من نظام صادر بالاستناد الى المادة( 69) من الدستور رقم 814 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، ص 1022)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية