تطبق احكام الانظمة التالية على جميع موظفي الضفة الغربية من المملكة:-
1- نظام الموظفين المنشور في العدد (994) من الجريدة الرسمية واية تعديلات واضافات له
2- نظام الانتقال والسفر المنشور في العدد( 918) من الجريدة الرسمية واية تعديلات او اضافات له
3- نظام الهاتف الخاص بمساكن الموظفين المنشور في العدد( 267) من الجريدة الرسمية واية تعديلات او اضافات له
4- نظام كفالات الموظفين المنشور في العدد (918) من الجريدة الرسمية واية تعديلات او اضافات له
5- نظام علاوات الميدان رقم -1 لسنة 1938 المنشور في العدد( 603 ) من الجريدة الرسمية واية تعديلات او اضافات له.
1951/4/17
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 2من نظام صادر بالاستناد الى المادة( 69) من الدستور رقم 814 لسنة 1951
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 2 من نظام صادر بالاستناد الى المادة( 69) من الدستور رقم 814 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، ص 1022)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.