نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام المعارف رقم 832 لسنة 1951
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 1090، ص 1317
- نُشر
- 1 كانون الأول 1951
- المواد
- 2
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
المواد 2
المادة 1
تعدل الفقرات (أ و ب و ج ) من المادة الأولى من نظام المعارف رقم 1لسنة 1949 كما يلي:- أ- تلغى الفقرة (أ) من المادة الأولى من نظام المعارف رقم 1 لسنة 1949. ويستعاض عن الفقرة (ب) من المادة المذكورة بما يلي:- ب- يؤدي كل طالب يمارس دراسته في …
المادة 2
تعدل الفقرة (أ) من المادة الثانية من نظام المعارف رقم 1 لسنة 1949 كما يلي:- أ- يجوز إعفاء الطلاب الفقراء الذين يقرر مجلس المعلمين في المدرسة بموافقة وزير المعارف انهم غير قادرين على دفع الرسم على ان لا يزيد عددهم عن ثلاثين …
اسأل مساعدك عن نظام المعارف.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.