التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام المعارف رقم 832 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1090، ص 1317
نُشر
1 كانون الأول 1951
المواد
2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام المعارف رقم 832 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1090، ص 1317)

المصدر الرسمي ↗

المواد 2

المادة 1

تعدل الفقرات (أ و ب و ج ) من المادة الأولى من نظام المعارف رقم 1لسنة 1949 كما يلي:- أ- تلغى الفقرة (أ) من المادة الأولى من نظام المعارف رقم 1 لسنة 1949. ويستعاض عن الفقرة (ب) من المادة المذكورة بما يلي:- ب- يؤدي كل طالب يمارس دراسته في …

المادة 2

تعدل الفقرة (أ) من المادة الثانية من نظام المعارف رقم 1 لسنة 1949 كما يلي:- أ- يجوز إعفاء الطلاب الفقراء الذين يقرر مجلس المعلمين في المدرسة بموافقة وزير المعارف انهم غير قادرين على دفع الرسم على ان لا يزيد عددهم عن ثلاثين …

اسأل مساعدك عن نظام المعارف.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية