التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام المعارف رقم 832 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1090، ص 1317
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1090ص 13171 كانون الأول 1951

تعدل الفقرة (أ) من المادة الثانية من نظام المعارف رقم 1 لسنة 1949 كما يلي:- أ- يجوز إعفاء الطلاب الفقراء الذين يقرر مجلس المعلمين في المدرسة بموافقة وزير المعارف انهم غير قادرين على دفع الرسم على ان لا يزيد عددهم عن ثلاثين بالمائة. 1951/11/21

الإحالة

المادة 2 من نظام المعارف رقم 832 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1090، ص 1317)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية