نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام ترخيص الدراجات ذات العجلين والثلاثة عجال رقم 820 لسنة 1951
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 1061، ص 972
- نُشر
- 7 نيسان 1951
- المواد
- 2
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام ترخيص الدراجات ذات العجلين والثلاثة عجال رقم 820 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1061، ص 972)
المواد 2
المادة 1
اسم النظام
المادة 1-
يطلق على هذا النظام اسم نظام ( ترخيص الدراجات ذات العجلتين والثلاثة عجال المعدل ) لسنة 1950.
المادة 2
الرسوم المادة 2- تعدل المادة الرابعة من نظام ( ترخيص الدراجات ذات العجلين والثلاثة عجال ) في البيرة لسنة 1947 بالغاء عبارة (جنيه واحد) التي تلي ( رسماً وقدره ) والاستعاضة عنها بعبارة ( مئتين وخمسون فلساً ). 1951/3/5
اسأل مساعدك عن نظام ترخيص الدراجات ذات العجلين والثلاثة عجال.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.