التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام ترخيص الدراجات ذات العجلين والثلاثة عجال رقم 820 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1061، ص 972
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1061ص 9727 نيسان 1951

الرسوم المادة 2- تعدل المادة الرابعة من نظام ( ترخيص الدراجات ذات العجلين والثلاثة عجال ) في البيرة لسنة 1947 بالغاء عبارة (جنيه واحد) التي تلي ( رسماً وقدره ) والاستعاضة عنها بعبارة ( مئتين وخمسون فلساً ). 1951/3/5

الإحالة

المادة 2 من نظام ترخيص الدراجات ذات العجلين والثلاثة عجال رقم 820 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1061، ص 972)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية