التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام ترخيص الدراجات ذات العجلين والثلاثة عجال رقم 820 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1061، ص 972
نُشر
7 نيسان 1951
المواد
2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام ترخيص الدراجات ذات العجلين والثلاثة عجال رقم 820 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1061، ص 972)

المصدر الرسمي ↗

المواد 2

المادة 1

اسم النظام المادة 1- يطلق على هذا النظام اسم نظام ( ترخيص الدراجات ذات العجلتين والثلاثة عجال المعدل ) لسنة 1950.

المادة 2

الرسوم المادة 2- تعدل المادة الرابعة من نظام ( ترخيص الدراجات ذات العجلين والثلاثة عجال ) في البيرة لسنة 1947 بالغاء عبارة (جنيه واحد) التي تلي ( رسماً وقدره ) والاستعاضة عنها بعبارة ( مئتين وخمسون فلساً ). 1951/3/5

اسأل مساعدك عن نظام ترخيص الدراجات ذات العجلين والثلاثة عجال.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية