نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام رسوم الذبحية التي تستوفيها بلدية دير ابي سعيد/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 24 لسنة 1956
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 1277، ص 1626
- نُشر
- 2 حزيران 1956
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام رسوم الذبحية التي تستوفيها بلدية دير ابي سعيد/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 24 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1277، ص 1626)
المواد 3
المادة 1
اسم النظام
يطلق على هذا النظام اسم (نظام رسوم الذبحية التي تستوفيها بلدية دير أبي سعيد لسنة 1956) ويعمل به اعتباراً من تاريخ
نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
تستوفي بلدية دير ابي سعيد مباشرة او بواسطة الملتزم الرسوم التالية عن الحيوانات التي تذبح وتعرض للبيع ضمن منطقة البلدية. فلس دينار 100 عن كل رأس من الضأن الكبير. 50 عن كل رأس من صغار الضأن التي لا تجاوز السنة من العمر. 100 عن كل رأس من …
المادة 3
يلغى اي نظام تتعارض احكامه مع احكام هذا النظام.
اسأل مساعدك عن نظام رسوم الذبحية التي تستوفيها بلدية دير ابي سعيد/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.