التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام رسوم ذبحية الحيوانات التي تذبح بقصد البيع ضمن منطقة بلدية الرمثا /صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 811 لسنة 1956

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1275، ص 1588
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1275ص 158816 أيار 1956

يستوفى لمنفعة بلدية الرمثا التالية:- فلس عن كل رأس من الضأن او الماعز 70 عن كل خروف او جدي لا يتجاوز السنة من العمر 35 عن كل رأس من البقر 400 عن كل عجل لا يتجاوز النسة من العمر 200 عن كل رأس من الابل والجاموس 500 عن كل رأس من صغار الابل والجاموس لا يتجاوز السنة من العمر 250

الإحالة

المادة 2 من نظام رسوم ذبحية الحيوانات التي تذبح بقصد البيع ضمن منطقة بلدية الرمثا /صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 811 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1275، ص 1588)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية