الجريدة الرسميةالعدد 1277ص 16312 حزيران 1956
المادة 11- تصليح الاماكن الخطرة وتسييجها
1- لمجلس البلدية اذا رأى ان اي بناء او بئر او حفرة او اي مكان آخر يشكل خطراً على الجمهور لنقص في ترميمه او صيانته
او تسييجه او لأي سبب آخر ان يرسل اخطاراً كتابياً الى مالكه يكلفه فيه بالقيام بتصليحه او وقايته او اقامة سياج حوله
على وجه يمنع الخطر الناشىء عنه.
2- كل مالك تخلف بدون سبب معقول عن العمل بما كلف به في الاخطار المشار اليه آنفاً يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة
دنانير ويجوز لمجلس البلدية ان يقوم بتصليح المحل او وقايته او اقامة سياج حوله وان يستوفي جميع النفقات والمصاريف
التي تحملها في هذا السبيل من مالك البناء او البئر او الحفرة او المكان الآخر.