الجريدة الرسميةالعدد 1277ص 16312 حزيران 1956
المادة 12- تشويه سطح الشارع الخ
1- كل من وضع او ازال او شوه سطح الشارع او الرصيف او واجهة البناء او الحق به ضرراً باية صورة او اجرى تغييراً بسطح
الشارع او الرصيف دون الحصول على رخصة كتابية من رئيس البلدية او من ينيبه بذلك يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير.
2- يحق لرئيس البلدية او من ينيبه بذلك اصدار رخصة كهذه لأي شخص مقيدة بالشروط التي يستصوبها مجلس البلدية
3- يجوز لمجلس البلدية ان يصلح ويزيل الضرر والتشويه المشار اليهما او ان يرصف الشارع وان يزيل الضرر عنه وان يستوفي
جميع النفقات والمصاريف التي تحملتها البلدية في هذا السبيل من الشخص المسؤول.