التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام الشوارع والطرق في منطقة بلدية دير أبي سعيد/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 900 لسنة 1956

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1277، ص 1631
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1277ص 16312 حزيران 1956

المادة 12- تشويه سطح الشارع الخ 1- كل من وضع او ازال او شوه سطح الشارع او الرصيف او واجهة البناء او الحق به ضرراً باية صورة او اجرى تغييراً بسطح الشارع او الرصيف دون الحصول على رخصة كتابية من رئيس البلدية او من ينيبه بذلك يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير. 2- يحق لرئيس البلدية او من ينيبه بذلك اصدار رخصة كهذه لأي شخص مقيدة بالشروط التي يستصوبها مجلس البلدية 3- يجوز لمجلس البلدية ان يصلح ويزيل الضرر والتشويه المشار اليهما او ان يرصف الشارع وان يزيل الضرر عنه وان يستوفي جميع النفقات والمصاريف التي تحملتها البلدية في هذا السبيل من الشخص المسؤول.

الإحالة

المادة 12 من نظام الشوارع والطرق في منطقة بلدية دير أبي سعيد/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 900 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1277، ص 1631)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية