التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام الشوارع والطرق في منطقة بلدية دير أبي سعيد/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 900 لسنة 1956

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1277، ص 1631
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1277ص 16312 حزيران 1956

المادة 9- وضع العوائق في الشوارع. 1- كل شخص: أ- بنى او انشأ او اقام او ابقى حائطاً او سياجاً او عموداً او أي عائق آخر في شارع او في اي قسم منه. ب- غطى او اعاق اي مجرى او مصرف او قناة واقعة في شارع عام. ج- وضع صندوقاً او طرداً (بالة) او بضائع او اية مواد اخرى في اي شارع او تسبب في وضعها فيه بصورة تمنع عمال البلدية من التنظيف او تعيقهم او تؤخرهم عن القيام به او عرقل او اعاق حرية السير زيادة عن الوقت اللازم لتحميل ذلك الصندوق او البضائع او المواد انزالها. يعتبر انه ارتكب جرماً ويعاقب لدى ادانته بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير وبغرامة اضافية لا تزيد على دينار واحد عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد مرور اربع وعشرين ساعة من تبلغه اخطاراً كتابياً بذلك من رئيس البلدية او من ينيبه بذلك او بعد الادانة. 2- يجوز لرئيس البلدية او من ينيبه بذلك اصدار امر للشخص الذي اقام أي عائق من هذه العوائق او لواضعه بازالة ذلك العائق كما يجوز لرئيس البلدية او من ينيبه بذلك ازالة ذلك العائق واستيفاء جميع النفقات التي تصرف في ذلك السبيل من الشخص المذكور. 3- ليس في هذه المادة ما يمنع مجلس البلدية ان يسمح كتابة باقامة انشاءآت مؤقتة للمدة التي يعينها في اي شارع ابان الاعياد والاحتفالات.

الإحالة

المادة 9 من نظام الشوارع والطرق في منطقة بلدية دير أبي سعيد/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 900 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1277، ص 1631)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية