الجريدة الرسميةالعدد 1277ص 16312 حزيران 1956
المادة 9- وضع العوائق في الشوارع.
1- كل شخص:
أ- بنى او انشأ او اقام او ابقى حائطاً او سياجاً او عموداً او أي عائق آخر في شارع او في اي قسم منه.
ب- غطى او اعاق اي مجرى او مصرف او قناة واقعة في شارع عام.
ج- وضع صندوقاً او طرداً (بالة) او بضائع او اية مواد اخرى في اي شارع او تسبب في وضعها فيه بصورة تمنع عمال البلدية
من التنظيف او تعيقهم او تؤخرهم عن القيام به او عرقل او اعاق حرية السير زيادة عن الوقت اللازم لتحميل ذلك الصندوق
او البضائع او المواد انزالها.
يعتبر انه ارتكب جرماً ويعاقب لدى ادانته بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير وبغرامة اضافية لا تزيد على دينار واحد عن
كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد مرور اربع وعشرين ساعة من تبلغه اخطاراً كتابياً بذلك من رئيس البلدية او من ينيبه
بذلك او بعد الادانة.
2- يجوز لرئيس البلدية او من ينيبه بذلك اصدار امر للشخص الذي اقام أي عائق من هذه العوائق او لواضعه بازالة ذلك العائق
كما يجوز لرئيس البلدية او من ينيبه بذلك ازالة ذلك العائق واستيفاء جميع النفقات التي تصرف في ذلك السبيل من الشخص
المذكور.
3- ليس في هذه المادة ما يمنع مجلس البلدية ان يسمح كتابة باقامة انشاءآت مؤقتة للمدة التي يعينها في اي شارع ابان
الاعياد والاحتفالات.