التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام الآثار / المادة 27 من قانون الآثار لسنة 1935 رقم 80 لسنة 1941

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 721، ص 41
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 721ص 4116 تشرين الأول 1941

الا حيثما ورد خلاف ذلك في هذا النظام تدفع الرسوم التالية من قبل الاشخاص الذين يزورون المواقع الاثرية المبينة فيما يلي مل ل.ف أ- عن زيارة موقع وادي موسى الاثري ( بترا ) 000 1 ب- عن زيارة موقع جرش الاثري 100 .

الإحالة

المادة 2 من نظام الآثار / المادة 27 من قانون الآثار لسنة 1935 رقم 80 لسنة 1941 (الجريدة الرسمية، العدد 721، ص 41)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية