التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام الآثار / المادة 27 من قانون الآثار لسنة 1935 رقم 80 لسنة 1941

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 721، ص 41
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 721ص 4116 تشرين الأول 1941

يعفى الاشخاص الآتية اسماؤهم من دفع الرسوم بموجب هذا النظام: أ- سمو الامير وانجال سموه ومن كان بمعيتهم في الزيارة. ب- رئيس الوزراء او وكيله ومن يرافقه في الزيارة. ج- الوزراء ومن يرافقهم في الزيارة. د- المعتمد البريطاني او مساعده ومن يرافقهما في الزيارة هـ - ضيوف الحكومة والاشخاص الموفدون من قبل الحكومة لمرافقتهم والاشخاص الممتازون بحسب ما يراه رئيس الوزراء. و- موظفو دائرة الآثار في شرق الاردن وموظفو دائرة الآثار في فلسطين عندما يقومون بزيارة الآثار بصفتهم الرسمية. ز- البعثات الاثرية المصرح لها بالاشتغال في شرق الاردن وموظفوها وعمالها. ح- تراجمة السياح المرخصون. ط- الموظفون القائمون بايفاء وظيفة رسمية. ي- التلاميذ المداومون على مدارس شرق الاردن على ان يكونوا ذاهبين جماعات ورؤساؤهم وعلى ان يكون في حيازة كل جماعة منهم شهادة موقع عليها من قبل وزير المعارف.

الإحالة

المادة 3 من نظام الآثار / المادة 27 من قانون الآثار لسنة 1935 رقم 80 لسنة 1941 (الجريدة الرسمية، العدد 721، ص 41)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية