الجريدة الرسميةالعدد 721ص 4116 تشرين الأول 1941
يعفى الاشخاص الآتية اسماؤهم من دفع الرسوم بموجب هذا النظام:
أ- سمو الامير وانجال سموه ومن كان بمعيتهم في الزيارة.
ب- رئيس الوزراء او وكيله ومن يرافقه في الزيارة.
ج- الوزراء ومن يرافقهم في الزيارة.
د- المعتمد البريطاني او مساعده ومن يرافقهما في الزيارة
هـ - ضيوف الحكومة والاشخاص الموفدون من قبل الحكومة لمرافقتهم والاشخاص الممتازون بحسب ما يراه رئيس الوزراء.
و- موظفو دائرة الآثار في شرق الاردن وموظفو دائرة الآثار في فلسطين عندما يقومون بزيارة الآثار بصفتهم الرسمية.
ز- البعثات الاثرية المصرح لها بالاشتغال في شرق الاردن وموظفوها وعمالها.
ح- تراجمة السياح المرخصون.
ط- الموظفون القائمون بايفاء وظيفة رسمية.
ي- التلاميذ المداومون على مدارس شرق الاردن على ان يكونوا ذاهبين جماعات ورؤساؤهم وعلى ان يكون في حيازة كل جماعة
منهم شهادة موقع عليها من قبل وزير المعارف.