التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام الآثار / المادة 27 من قانون الآثار لسنة 1935 رقم 80 لسنة 1941

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 721، ص 41
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 721ص 4116 تشرين الأول 1941

تستوفى الرسوم المخفضة التالية من الاشخاص المدرجة اسماؤهم فيما يلي بشرط ان يراعوا القيود التالية:- مل ل.ف أ- عن زيارة موقع وادي موسى الاثري ( بترا ) 50 ب- عن زيارة موقع جرش الاثري 20 الاشخاص الذين يحق لهم الاستفادة من الرسوم المخفضة الآنفة الذكر هم: 1- الاردنيون بشرط ان يثبتوا جنسيتهم بابراز جواز سفر او شهادة جنسية او تجنس او هوية موقع عليها من او بالنيابة عن وزير الداخلية او قائد الجيش العربي او المتصرف او القائم مقام او مدير الناحية. 2- موظفو الحكومة غير الاردنيين والاجانب المقيمون عادة في شرق الاردن بشرط ان يثبتوا اقامتهم المذكورة باحدى الطرق المبينة في الفقرة (1). 3- جماعات تلاميذ المدارس والكليات من خارج شرق الاردن على ان تكون هذه الجماعات موفدة من مدارسها وكلياتها وان يكون في حيازة كل من هذه الجماعات شهادة موقع عليها من وزير المعارف. 4- ضباط وصف ضباط وجنود قوات جلالته البريطانية البحرية والبرية والجوية مع نسائهم واولادهم شرط ان يكونوا مرتدين البستهم الرسمية وان تكون في حيازتهم شهادة ( لكل فرد او لكل جماعة منهم ) موقعة من او بالنيابة عن وزير الداخلية او قائد الجيش العربي.

الإحالة

المادة 4 من نظام الآثار / المادة 27 من قانون الآثار لسنة 1935 رقم 80 لسنة 1941 (الجريدة الرسمية، العدد 721، ص 41)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية