التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام النقل على الطرق رقم 801 لسنة 1941

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 721، ص 261
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 721ص 26116 تشرين الأول 1941

المادة 3- يعفى سائقو المركبات النارية المذكورة في المادة الثانية من هذا النظام من دفع رسوم رخص السوق على ان يكونوا حائزين على رخص سوق صادرة في بلاد اخرى. الجدول مل لف 1- المركبات النارية العمومية التي لا تستوعب اكثر من سبعة اشخاص بما فيهم السائق 200 اكثر من سبعة اشخاص بما فيهم السائق 500 وعلاوة على ذلك يستوفى عن كل مقعد يزيد على السبعة مقاعد 50 2- المركبات التجارية ذات الاربع عجلات (غير التراكتورات التي تستعمل للسحب اذا كانت حمولتها: لا تتجاوز طناً واحدا 500 لا تتجاوز طناً ونصف الطن 1 تتجاوز طناً ونصف الطن 2 3- المركبات التجارية ذات الست عجلات 3 4- التراكتورات التي تستعمل للسحب 1

الإحالة

المادة 3 من نظام النقل على الطرق رقم 801 لسنة 1941 (الجريدة الرسمية، العدد 721، ص 261)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية