الجريدة الرسميةالعدد 721ص 26116 تشرين الأول 1941
المادة 3- يعفى سائقو المركبات النارية المذكورة في المادة الثانية من هذا النظام من دفع رسوم رخص السوق على ان يكونوا
حائزين على رخص سوق صادرة في بلاد اخرى.
الجدول
مل لف
1- المركبات النارية العمومية التي لا تستوعب اكثر من سبعة اشخاص بما فيهم السائق 200
اكثر من سبعة اشخاص بما فيهم السائق 500
وعلاوة على ذلك يستوفى عن كل مقعد يزيد على السبعة مقاعد 50
2- المركبات التجارية ذات الاربع عجلات (غير التراكتورات التي تستعمل للسحب
اذا كانت حمولتها:
لا تتجاوز طناً واحدا
500
لا تتجاوز طناً ونصف الطن
1
تتجاوز طناً ونصف الطن
2
3- المركبات التجارية ذات الست عجلات
3
4- التراكتورات التي تستعمل للسحب
1