التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام النقل على الطرق رقم 801 لسنة 1941

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 721، ص 261
نُشر
16 تشرين الأول 1941
المواد
3
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام النقل على الطرق رقم 801 لسنة 1941 (الجريدة الرسمية، العدد 721، ص 261)

المصدر الرسمي ↗

المواد 3

المادة 1

المادة 1- يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويحل محل الاعلان الصادر بمقتضى قانون النقل على الطرق والمنشور في العدد (600) من الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يعفى ما يمر في شرق الاردن برسم الترانسيت من المركبات النارية المسجلة في غير شرق الاردن اعفاء جزئيا من رسم رخص الاقتناء المبين في الجدول الملحق بقانون النقل على الطرق لسنة 1936 الا اذا شمل المركبات المذكورة اعفاء آخر اوفق من هذا …

المادة 3

المادة 3- يعفى سائقو المركبات النارية المذكورة في المادة الثانية من هذا النظام من دفع رسوم رخص السوق على ان يكونوا حائزين على رخص سوق صادرة في بلاد اخرى. الجدول مل لف 1- المركبات النارية العمومية التي لا تستوعب اكثر من سبعة اشخاص بما فيهم …

اسأل مساعدك عن نظام النقل على الطرق.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية