التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 19من نظام رسوم المحاكم الشرعية / (صادر بالاستناد الى المادة الخامسة من القانون رقم 12 لسنة 1942) رقم 800 لسنة 1947

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 917، ص 908
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 917ص 90820 آب 1947

19- يلغى ما يلي: قانون رسوم المحاكم المنشور في مجموعة القوانين لسنة 1923. ذيل قانون رسوم المحاكم المنشور في العدد 154 من الجريدة الرسمية. قانون من اجل اعفاء الأوقاف الخاصة بالجوامع من الرسوم المنشورة في العدد 50 من الجريدة الرسمية بقدر ما يتعلق ذلك بالمحاكم الشرعية.

الإحالة

المادة 19 من نظام رسوم المحاكم الشرعية / (صادر بالاستناد الى المادة الخامسة من القانون رقم 12 لسنة 1942) رقم 800 لسنة 1947 (الجريدة الرسمية، العدد 917، ص 908)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية