التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من نظام الاشراف على الحراج الخصوصية رقم 804 لسنة 1947

غير ساري
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026
عملا بالسلطة المخولة لي بموجب المادة 38 من قانون الحراج والغابات لسنة 1927 وبالنظر لما ابانه مدير الاراضي والمساحة من ضرورة وضع الحراج والغابات الخصوصية الكائنة في اراضي قرية برما تحت اشراف الحراج. آمر بما يلي: 1- توضع تحت اشراف دائرة الحراج جميع الحراج الخصوصية والغابات الخصوصية في اراضي قرية برما.

الإحالة

المادة 1 من نظام الاشراف على الحراج الخصوصية رقم 804 لسنة 1947 (الجريدة الرسمية، ص 550)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية