عملا بالسلطة المخولة لي بموجب المادة 38 من قانون الحراج والغابات لسنة 1927 وبالنظر لما ابانه مدير الاراضي والمساحة
من ضرورة وضع الحراج والغابات الخصوصية الكائنة في اراضي قرية برما تحت اشراف الحراج.
آمر بما يلي:
1- توضع تحت اشراف دائرة الحراج جميع الحراج الخصوصية والغابات الخصوصية في اراضي قرية برما.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 1من نظام الاشراف على الحراج الخصوصية رقم 804 لسنة 1947
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 1 من نظام الاشراف على الحراج الخصوصية رقم 804 لسنة 1947 (الجريدة الرسمية، ص 550)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.