تعدل المادة (320) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني المعدلة بالمادة (18) من قانون اصول المحاكماات الجزائية
(رقم 37 لسنة 1946) كما يلي:
"يبلغ النائب العام وجميع الفرقاء في قضايا الاستئناف التي تقدم بمقتضى المواد الانف ذكرها لان يحضروا امام محكمة
الاستئناف في اليوم المعين لسماع الاستئناف ، ويسمع الاستئناف علناً ".
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 1من نظام اصول المحاكم رقم 956 لسنة 1947
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.