نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام اصول المحاكم رقم 956 لسنة 1947
غير ساري
- المواد
- 2
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
حياة القانون
نظام اصول المحاكم غير ساري
رقم 956 لسنة 1947 · مادتان
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1947 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
( قانون لتوحيد وتعديل قانون تشكيلات المحاكم النظامية )
رقم 30 لسنة 1946غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026
المواد 2
المادة 1
تعدل المادة (320) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني المعدلة بالمادة (18) من قانون اصول المحاكماات الجزائية (رقم 37 لسنة 1946) كما يلي: "يبلغ النائب العام وجميع الفرقاء في قضايا الاستئناف التي تقدم بمقتضى المواد الانف ذكرها لان …
المادة 2
يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
في 3 شعبان سنة 1366 الموافق 21 حزيران سنة 1947
اسأل مساعدك عن نظام اصول المحاكم.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.