التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من نظام اصول المحاكم رقم 956 لسنة 1947

غير ساري
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026
تعدل المادة (320) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني المعدلة بالمادة (18) من قانون اصول المحاكماات الجزائية (رقم 37 لسنة 1946) كما يلي: "يبلغ النائب العام وجميع الفرقاء في قضايا الاستئناف التي تقدم بمقتضى المواد الانف ذكرها لان يحضروا امام محكمة الاستئناف في اليوم المعين لسماع الاستئناف ، ويسمع الاستئناف علناً ".

الإحالة

المادة 1 من نظام اصول المحاكم رقم 956 لسنة 1947 (الجريدة الرسمية، ص 853)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية