التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام النقل على الطرق رقم 834 لسنة 1947

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 929، ص 805
نُشر
1 كانون الأول 1947
المواد
5
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام النقل على الطرق رقم 834 لسنة 1947 (الجريدة الرسمية، العدد 929، ص 805)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام النقل على الطرق غير ساري

رقم 834 لسنة 1947 · 5 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 929، ص 805، نُشر في 1 كانون الأول 1947

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1947 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون النقل على الطرق رقم 6 لسنة 1936غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 5

المادة 1

1- يسمى هذا النظام (نظام مواقف السيارات بعمان )، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

2- تعين الاماكن التالية في عمان مواقف للسيارات المذكورة ادناه فقط، وتوضع في هذه. المواقف علامات خاصة. أ- 1- تخصص ساحة شارع الملك فيصل لوقوف سيارات الركوب العمومية والخصوصية بين حدائق الشارع المذكور حسب اللوحات المعدة لهذه الغاية من قبل …

المادة 3

3- أ- يمنع وقوف جميع السيارات ووسائط النقل في غير المواقف المشار اليها الا اذا وضعت في الكراجات الخاصة. ب- يمنع وقوف السيارات التي تكون تحت التصليح امام كراجات التصليح وعلى الارصفة وكذلك يمنع ترك اجزاء السيارات وبقاياها في أي مكان خارج …

المادة 4

4- كل من يخالف هذا النظام يغرم جنيهين للمرة الاولى وفي المرة الثانية لا اقل من خمسة ولا اكثر من عشرة جنيهات، وفي المرة الثالثة تسحب رخصة السائق المخالف لمدة شهر واحد، وفي المرة الرابعة تسحب الرخصة لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.

المادة 5

5- يحل هذا النظام محل النظام رقم (2) لسنة 1946 المنشور في العدد (869) من الجريدة الرسمية، ويعتبر النظام المذكور ملغي.

اسأل مساعدك عن نظام النقل على الطرق.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية