نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام النقل على الطرق رقم 834 لسنة 1947
- الجريدة الرسمية
- العدد 929، ص 805
- نُشر
- 1 كانون الأول 1947
- المواد
- 5
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
حياة القانون
نظام النقل على الطرق غير ساري
رقم 834 لسنة 1947 · 5 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 929، ص 805، نُشر في 1 كانون الأول 1947
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1947 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 5
المادة 1
المادة 2
2- تعين الاماكن التالية في عمان مواقف للسيارات المذكورة ادناه فقط، وتوضع في هذه. المواقف علامات خاصة. أ- 1- تخصص ساحة شارع الملك فيصل لوقوف سيارات الركوب العمومية والخصوصية بين حدائق الشارع المذكور حسب اللوحات المعدة لهذه الغاية من قبل …
المادة 3
3- أ- يمنع وقوف جميع السيارات ووسائط النقل في غير المواقف المشار اليها الا اذا وضعت في الكراجات الخاصة. ب- يمنع وقوف السيارات التي تكون تحت التصليح امام كراجات التصليح وعلى الارصفة وكذلك يمنع ترك اجزاء السيارات وبقاياها في أي مكان خارج …
المادة 4
4- كل من يخالف هذا النظام يغرم جنيهين للمرة الاولى وفي المرة الثانية لا اقل من خمسة ولا اكثر من عشرة جنيهات، وفي المرة الثالثة تسحب رخصة السائق المخالف لمدة شهر واحد، وفي المرة الرابعة تسحب الرخصة لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.
المادة 5
اسأل مساعدك عن نظام النقل على الطرق.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.