التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام منح الدرجات العلمية والدرجات الفخرية والشهادات في جامعة الحسين بن طلال / صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 والمادة (11) من قانون جامعة الحسين بن طلال رقم (21) رقم 32 لسنة 2000

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4450، ص 3228
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4450ص 322816 آب 2000

أ-تمنح الدرجات العلمية والدرجات الفخرية والشهادات من مستوى البكالوريوس بقرار من مجلس العمداء بناء على تنسيب من مجلس الكلية المختص. ب- تمنح الدرجات العلمية والشهادات في الدراسات العليا بقرار من مجلس العمداء بناء على تنسيب مجلس الدراسات العليا وتوصية مجلس الكلية او مجلس المعهد المختص. ج - تمنح الدرجات الفخرية بقرار من مجلس العمداء بناء على تنسيب من رئيس الجامعة.

الإحالة

المادة 4 من نظام منح الدرجات العلمية والدرجات الفخرية والشهادات في جامعة الحسين بن طلال / صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 والمادة (11) من قانون جامعة الحسين بن طلال رقم (21) رقم 32 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4450، ص 3228)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية