التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من نظام رسوم معاينة الحيوانات والمواد الحيوانية المستوردة والصادرة / صادر بالاستناد الى قانون الحيوانات لسنة 1926 رقم 7 لسنة 1950

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1038، ص 721
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1038ص 7211 تشرين الأول 1950

تستوفى رسوم البيطرة التالية عن الحيوانات والمواد الحيوانية التالية الصادرة والواردة من والى المملكة الاردنية الهاشمية. مقدار الرسم الصادر الوارد فلس فلس النوع ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ 100 100 عن كل رأس من الخيل والبغال 50 50 عن كل رأس من الحمير 200 100 عن كل رأس من البقر والجاموس 20 20 عن كل رأس من الكلاب والقطط 100 100 عن كل رأس من الخنازير 50 50 عن كل رأس من الابل 15 10 عن كل رأس من الضأن والماعز 5 10 عن كل كيلو جرام من جلود الحيوانات اليابسة او المملحة او الطرية 10 15 عن كل كيلو جرام من جلود الحيوانات المدبوغة 5 5 عن كل كيلو جرام من لحم الحيوانات الطري اذا زادالوزن عن 5ك.ج 5 5 عن كل كيلو جرام من اللحم المقدد او المصارين المحشوة 10 10 عن كل كيلو جرام من اللحم المكبوس او المعلب وغير ذلك من المستحضرات اللحمية 5 10 عن كل كيلو جرام من من السمك المعلب 5 5 عن كل كيلو جرام من السمك الطازج والمجفف والمقدد والمكبوس 5 5 عن كل كيلو جرام من الشحم الحيواني 3 3 عن كل كيلو جرام من المحار والصدف او القرون والعظام والاظافر الحيوانية 3 3 عن كل كيلو جرام من قطع الجلود والمصارين المملحة وسماد الكلاب 10 10 عن كل كيلو جرام من الصوف والشعر او الوبر والريش 10 10 عن كل كيلو جرام من السمن والزبدة 10 10 عن كل كيلو جرام من الجبن الطازج او المعلب 5 5 عن كل طير من الدجاج او الحمام سواء كان مذبوحاً او غير مذبوح 10 10 عن كل طير من الاوز او البط اوالحبش 25 25 عن كل طير من طيور الزينة 50 50 عن كل (100) بيضة

الإحالة

المادة 1 من نظام رسوم معاينة الحيوانات والمواد الحيوانية المستوردة والصادرة / صادر بالاستناد الى قانون الحيوانات لسنة 1926 رقم 7 لسنة 1950 (الجريدة الرسمية، العدد 1038، ص 721)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية