التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 1986 / صادر بمقتضى المادة ( 120) من الدستور رقم 42 لسنة 1986

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3415، ص 1315
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3415ص 13152 آب 1986

أ - يستحق الموظف الزيادة السنوية بعد مرور سنة على تعيينه او ترفيعه او اخر زيادة سنوية تتقاضاها. ب - تحدد الزيادة السنوية للموظف غير المصنف والموظف بعقد على الوجه التالي: الراتب الزيادة السنوية 1 - لا يتجاوز 60 دينار دينار واحد 2 - 61 - 100 دينار ديناران 3 - 101 - 150 ثلاثة دنانير 4 - 151-2-- دينار أربعة دنانير 5 - 201 فما فوق خمسة دنانير

الإحالة

المادة 5 من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 1986 / صادر بمقتضى المادة ( 120) من الدستور رقم 42 لسنة 1986 (الجريدة الرسمية، العدد 3415، ص 1315)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية