التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 1986 / صادر بمقتضى المادة ( 120) من الدستور رقم 42 لسنة 1986

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3415، ص 1315
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3415ص 13152 آب 1986

لا يجوز تعيين الموظفين الذين تشملهم أحكام المادة (16) من نظام الخدمة المدنية رقم (23) لسنة 1966 على حساب مخصصات أجور العمال المرصودة في المادة ( 104) في اي فصل من فصول النفقات الجارية في قانون الموازنة العامة.

الإحالة

المادة 6 من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 1986 / صادر بمقتضى المادة ( 120) من الدستور رقم 42 لسنة 1986 (الجريدة الرسمية، العدد 3415، ص 1315)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية