التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام ترخيص وتسجيل الاندية / صادر بالاستناذ الى المادة 5 من قانون رعاية الشباب رقم 8 لسنة 1987 رقم 19 لسنة 1987

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3459، ص 1085
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3459ص 108516 شباط 1987

أ- للوزير بعد الاستئناس برأي الحاكم الاداري ان يصدر قرارا أوليا بقبول طلب التأسيس او رفضه ويبلغ المؤسسين بذلك: ب- اذا وافق الوزير على طلب تأسيس النادي بصورة أولية فيترتب على المؤسسين اتمام المتطلبات التالية خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ تلك الموافقة والا اعتبر القرار الصادر بها ملغى: 1- اعداد مبنى تتوفر فيه الشروط الصحية ليكون مقرا للنادي. 2- توفر المرافق الرياضية المناسبة لممارسة أنشطة النادي. ج- بعد اتمام المتطلبات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة يصدر الوزير قراره بترخيص النادي وتسجيله وينشر القرار في الجريدة الرسمية.

الإحالة

المادة 5 من نظام ترخيص وتسجيل الاندية / صادر بالاستناذ الى المادة 5 من قانون رعاية الشباب رقم 8 لسنة 1987 رقم 19 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3459، ص 1085)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية